السيد محمد هادي الميلاني
14
كتاب البيع
يلزم أنْ يكون المغصوب عند كون قيمته يوم التلف أضعاف ما كانت يوم الغصب ، غير واجب التدارك عند التلف . . . وهذا ممّا لا يلتزم به ، إذ لا يمكن القول بأنّ الغصب أهون من سائر موارد الضمانات ، بل الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال . وتلخّص : أنه إذا كان المأخوذ بالعقد الفاسد بمنزلة المغصوب ، وكانت الصحيحة دالّةً على أن على الغاصب دَفع قيمة يوم القبض لو تلف المغصوب ، كانت النتيجة وجوب دفع قيمة يوم الضمان لو تلف المأخوذ بالعقد الفاسد . فهل تدلّ صحيحة أبي ولّاد على ما ذكر أوْلا ؟